منتديات ديني يقيني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات ديني يقيني (ان تنصروا الله ينصركم) معا لنهضة الامه الاسلاميه فما احوجنا في هذه الايام لمعرفة الدين الاسلامي الحنيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فوائد الصلاه وشروطها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شرى
عضو مميز
عضو مميز
شرى


عدد الرسائل : 105
الجنسيه : مصريه
  : فوائد الصلاه وشروطها Sob7an
تاريخ التسجيل : 09/10/2011

فوائد الصلاه وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: فوائد الصلاه وشروطها   فوائد الصلاه وشروطها I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 15, 2011 6:04 pm

وهذا هو المعنى العام، أما في الشرع ولا أفضل أن نقول في الإصطلاح لأن الله سماها صلاة وليس الناس او العلماء هم من اصطلحوا على هذا الإسم حتى نقول عنه في الإصطلاح وإنما هو لفظ شرعي، وكذلك القرآن لا نقول معناه في الإصطلاح وهذا هو الأصح والله أعلم
فنقول معناها في الشرع أخص من هذا العموم في اللغة فهي أقوال وأفعال مخصوصة مع النية مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للتقرب الى الله وهي أعلى الطاعات والعبادات مكانة بعد الشهادتين والآيان الآمرة بإقامة الصلاة كثيرة جدا و لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ويكفي أن في الصلاة يذل الإنسان لربه جل وعلا ويكون أشرف ما فيه في الأرض إقراراً على علو الله تعالى فهي الركن لهذا الدين بعد الشهادتين للحديث الذي ذكرنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه (رأس الأمر الإسلام من أسلم سلم وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) وقوله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر) وقال صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الشيخ الألباني (الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر)، ولما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم
وما من أمة إلا وقد أمرها الله بالصلاة فقد قال تعالى (وأقم الصلاة لذكري) وقال تعالى لمريم (اسجدي لربك واقنتي..) ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب
وما رواه مسلم من حديث جابر: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»
إذا العقيدة والتوحيد أولا طبعا لانه كيف نؤدي عبادة ولا نعرف لمن نؤديها؟ ثم ماذا؟ الصلاة
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وأجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة، فهو كافر مرتد، لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع، كما أبنت. ومن تركها تكاسلاً وتهاوناً فهو فاسق عاص، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة.
أما من يصلي ويترك اي لا يصلي بانتظام ، فعن عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة................


ومن فوائد الصلاة عقد الصلة بين العبد وربه، بما فيها من لذة المناجاة للخالق، وإظهار العبودية لله، وتفويض الأمر له، والتماس الأمن والسكينة والنجاة في رحابه، وهي طريق الفوز والفلاح، وتكفير السيئات والخطايا، قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون}
{إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين} [المعارج:70/19-20].
كما أن الصلاة مدرسة خلقية عملية انضباطية تربي فضيلة الصدق والأمانة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الله سبحانه: {وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت:92/54]
وقال صلّى الله عليه وسلم : «أرأيتم لو أن نَهَراً بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يَبْقى من دَرَنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مَثَل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا» متفق عليه، والدرن الوسخ , وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي تحصل في بعض الأجساد
وفي حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تُغْشَ الكبائر» رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن العبد إذا قام يصلي، أُتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه، فكلما ركع أو سجد، تساقطت عنه» رواه ابن حبان وغيره وصححه الالباني، أي حتى لا يبقى منها شيء إن شاء الله تعالى.
وفي صلاة الجماعة: فوائد عميقة وكثيرة، من أهمها إعلان مظهر المساواة، وقوة الصف الواحد، ووحدة الكلمة، والتدرب على الطاعة في القضايا العامة أو المشتركة باتباع الإمام فيما يرضي الله تعالى، والاتجاه نحو هدف واحد وغاية نبيلة سامية هي الفوز برضوان الله تعالى، وتعودنا على التعاون على البر والتقوى كما أن بها تعارف المسلمين وتآلفهم
وهي كذلك في كثرة لعدد في المساجد مع دلالتها على توحيد الصف تغيظ الكفار ، وسيأتي تفصيل ذلك في باب صلاة الجماعة




أول ما فرضت الصلاة كانت قيام الليل فقال الله تعالى (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا) فهنا "قم" أمر وظاهر الأمر الوجوب الى نصف الليل لأن القليل من الشيء ما دون النصف ثم نسخ هذا الأمر في آخر العام بقوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرءان .....) فهنا نسخ الأمر بأن الحد الأدنى هو النصف وصار الأمر على ما تيسر من القيام، ثم حدث النسخ التام لوجوب قيام الليل بأن الله فرض على الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة في ليلة المعراج، واختلف اذا كان المقصود بما تيسر من القرءان في الآية هو نفس التلاوة أم هي المقصود الصلاة.
واختلف في أنه لما نسخ وجوب القيام هل نسخ على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها أم نسخ على الأمة ولكن بقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الراجح الصحيح أنه نسخ لما جاء في صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله عنها في أول سورة المزمل فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة , فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا , وأمسك الله عز وجل خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء , حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف , فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة .
أي أنه كان فرضا ثم نسخ الى الندب وبقي الفرض هو الصلوات الخمس فقط

ما هي الصلوات الخمس؟

الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر
ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة: الوتر واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) وهذا يقتضي وجوبه وقال صلى الله عليه وسلم (الوتر حق) رواه ابن ماجة، وقال عليه السلام: «الوتر واجب على كل مسلم» رواه أبو داود ولنسائي
ولنا ما روى ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرض الله على أمتى خمسين صلاة) فذكر الحديث ، إلى أن قال (فرجعت إلى ربي فقال: هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي ) متفق عليه، وروي عن طلحة بن عبيد الله (أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يارسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات، فقال: فهل علي غيرها؟ قال:لا إلا أن تطوع شيئاً، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق) متفق عليه وزيادة الصلاة يجوز أن تكون في السنن، فلا يتعين كونها فرضا ولأنها صلاة تصلي على الراحلة من غير ضرورة فكانت نافلة كالسنن الرواتب ‏

‏-----------------------------------------------------------------------------
ثم ننتقل الى شروط الصلاة:

اعترض بعضُ النَّاس على الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا: أين الدَّليل من الكتاب والسُّنَّة على هذه التَّسمية، هل قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: إن شروط الصَّلاة كذا، وأركانها كذا، وواجباتها كذا... فإن قلتم: نعم، فأرونا إيَّاه، وإن قلتم: لا، فلماذا تُحْدِثُون ما لم يفعله الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم؟!.
وقد أجاب العلماء عن هذا ونذكر جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن أجاب أنَّ مثل هذا الإيراد دليلٌ على قِلَّة فَهْمِ مُوْرِدِه، وأنَّه لا يُفَرِّق بين الغاية والوسيلة، فالعلماء لمَّا ذكروا الشُّروط والأركان والوجبات؛ لم يأتوا بشيء زائد على الشَّرع، غاية ما هنالك أنهم صَنَّفوا ما دَلَّ عليه الشَّرع؛ ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها؛ وبالتَّالي إلى فهمها.

فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريباً للشَّريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أنَّ المسلمين لا زالوا ـ وإلى الآن ـ يبنون المدارس، ويؤلِّفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع، فقد يقول قائل أيضاً: لماذا تطبعون الكتب؛ وفي عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كان النَّاس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئاً محدثاً؟

نقول: هذه وسائل يَسَّرَها اللَّهُ عزّ وجل للعباد؛ لتُقَرِّبَ إليهم الأمورَ، ولم يَزدِ العلماء في شريعة الله شيئاً، بل بوَّبوها ورتَّبوها، فمثلاً قول الرَّسول عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل اللَّهُ صلاةً بغير طُهُور» فمِنْ هذا الحديث يُفهم أنه إذا صَلَّى الإنسانُ بغير طُهُور فصلاتُه باطلة، إذاً؛ الطُهُور شرط لصحَّة الصَّلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول: يُشترط لصحَّة الصَّلاة الطُهُور، فمَنْ لم يتطهَّر فلا صلاة له. وحينئذ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصَّنيع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.

ولنفهم كلام العلماء لابد أن نعرف ما الفرق بين الشروط وبين الأركان؟
الشرط في اللغة معناه العلامة وفي الإصطلاح هو ما كان خارج ماهية الشىء
فالشرط: هو مايتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجا عن حقيقته .
فنقول ان دخول الوقت والوضوء شرط لصحة الصلاه فكل ذلك يكون قبل الصلاه فهو قبل الشئ ويستمر مع الشئ الى نهايته
وهذا الشرط (لايلزم من وجوده وجود الشئ ،لكن يلزم من عدمه عدم الشئ) فمثلا انت تتوضأ والوضوء شرط لصحة الصلاه لكن لا يلزم من ذلك ان تصلي ،لكن ان صليت لابد من الوضوء واذا صليت وانت غير متوضئ فصلاتك غير صحيحه . وكذلك اذا صليت قبل الوقت فإن الصلاة لاتجزئك عن الفرض ، اذا ما الفرق بين الشروط والأركان؟

أولاً: أنَّ الشُّروط قبلها، والأركانَ فيها.


وثانياً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة مثل استقبال القبلة فلا يمكن أن أبدأ به الصلاة والتفت عنها او اصلي الى غير القبلة أثناء الصلاة وأقول صلاتي صحيحة لاني بدأتها مستقبل القبلة، وكذلك الطهارة فإن أحدثت في الصلاة أخرج للطهارة ثم أصلي وان انكشفت عورتي التي سترتها من قبل الصلاة أثناء الصلاة لابد أن أغطيها الى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك، ولا يستمر الركن الواحد طوال الصلاة.
ثالثاً: الأركان تتركَّبُ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط، فَسَتْرُ العورة لا تتركَّبُ منه ماهيَّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه في الصَّلاة.
الشرط لا تتركب منه ماهية الصلاة بل هو خارج الصلاة ولكن لا يصح العمل الا به ولكن الركن تتركب منه الصلاة مثلا وهو عبارة عن أجزاء منها
وأحيانا يطلق العلماء على الشروط والأركان معا كلمة الفرضية ويقولون فروض الصلاة فإن قيل لفظ الفرضية فالمقصود منه جمع الاثنين معا الشروط والأركان، وهذا مهم لنفهم كتب الفقه ومقاصد العلماء.

شروط الصلاة تنقسم الى قسمين:


الأول:

شروط وجوب الصلاة، الثاني: شروط صحة الصلاة
شروط وجوب الصلاة: هو ما يتوقف عليه أن تكون الصلاة واجبة بدون هذه الشروط لا يمكن أن نقول على الانسان أن الصلاة مفروضة عليه فما هي؟
أولا: الإسلام: لابد أن يكون مسلم حتى تجب عليه الصلاة، اذا هل هذا يعني أن الصلاة لا تجب على الكافر فهو لن يعاقب عليها في الآخرة؟ بالطبع لا فالراجح أنه سيعذب على ترك الصلاة كما سيعذب على ترك التوحيد إلا أنه لو أراد أن يصلي فشرط أن يسلم أولا، فأنت كمسلم لو أردت أن تصلي فلابد مثلا أن تتوضأ أولا فلو قلت لا أنا أصلي بدون وضوء ولن يحاسبني الله بهذا على ترك الصلاة نقول لا تقبل منك هذه الصلاة وستحاسب عليها لأنك تركت شرط لأن تقبل منك هذه الصلاة وهو الوضوء ، وترك الاسلام أشد لانه لمن سيصلي هذا الكافر ان أراد أن يصلي؟ هو أصلا كافر بمن سيصلي له، ولهذا هو سيحاسب عليها في الآخرة وكذلك اذا فعلها بدون دخوله الاسلام لن تقبل منه ولن تجزئه، ودليل عذابه عليها (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) فهؤلاء الذين دخلوا سقر كانوا يكذبون بيوم الدين ولكن من ضمن أسباب دخولهم سقر كذلك أنهم لم يكونوا من المصلين اذا هو يعذبون على الاثنين معاً، وهو يعاقب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها في الدنيا بدخوله في الاسلام ولم يفعل الاثنين فيعاقب على الاثنين
وأما الطاعات وأفعال الخير التي يفعلها الكافر: فلا تنفعه في الآخرة إن مات كافراً لقوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثوراً} [الفرقان:23/25].
وإن أسلم يثاب عليها ولا يجُبُّها (يقطعها) الإسلام، لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره: أنه قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلم : أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»
وقال النووي: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له
ولكن كذلك يفيد قولنا لا تجب ولا تصح من الكافر الأصلي يدلنا على أنه لو أسلم لا يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها أثناء كفره وكذلك لا تجب عليه بدليل قول الله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)، وقوله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله.
وأما المرتد فذكر أبو إسحاق بن ناقلا عن أحمد‏,‏ في وجوب القضاء عليه روايتين: احداهما أنه لا يلزمه قضاء ما تركه في ردته ولا ما تركه في إسلامه قبل ردته، ولو كان قد حج لزمه استئناف هذا الحج لأن عمله قد حبط بكفره لقوله تعالى ({‏لئن أشركت ليحبطن عملك) فصار كالكافر الاصلي في جميع أحكامه وكأنه لم يسلم من قبل فلا يعاقب على ما فاته من صلاة ولا يحسب له ما قام به من حج.
أما الرواية الثانية هو أنه يلزمه قضاء ما فاته أثناء الردة أو ما فاته قبل الردة وهو مسلم ولا يلزمه اعادة الحج ان كان قام به أثناء اسلامه لأنه لا يتساوى بالكافر الأصلي لان العمل يحبط اذا مات الانسان وهو كافر يعني شرطي الاحباط الكفر والموت على الكفر لقوله تعالى {‏ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة)، وهذا مذهب الشافعي لأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه
أما الرواية الثالثة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته لانه كان كافرا لا تجب عليه اي لم يحقق شرط الوجوب، ولكن يجب عليه قضاء ما فاته وهو مسلم قبل ردته لانه وقتها كانت واجبة عليه وتركها، وعلى هذه الرواية لا يلزمه استئناف الحج ان كان قد حج في إسلامه قبل ردته‏


البلوغ والعقل:

وهذا يكاد يكون شرطا مشتركا في العبادات كلها وقد يعبر بالاثنين معا البلوغ والعقل بالمكلف، فلابد لأن تجب الصلاة على مسلم أن يكون هذا المسلم بالغ عاقل لا مانع عنده وقول لا مانع عنده مثل الحائض والنفساء فإنهما مكلفين ولكن أثناء الحيض والنفاس يكون عندهما مانع يجعل الصلاة غير واجبة عليهما.
أما البلوغ فمعناه أن الصلاة لا تجب على الصغير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ولكن يؤمر بالصلاة تعويداً له مع أنها غير واجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع،

مع اننا قلنا بأن الصبي غير مكلف ، اذا لماذا يوجد في الحديث امر بشأن الصبي ومن المكلف اذا كان الصبي ساقط عنه التكليف؟

والأمر هنا في الحديث والتكليف موجه للولي لا للصبي، فكان ابن تيمية يقول بأن يعاقب الكبير إن لم يأمر الصغير لأنه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفرط في الأمر الصريح في ظاهر النص، وهنا يتبين لنا مسؤولية انجاب الأولاد أنها تضع على عاتقنا تكاليف نحاسب عليها أمام الله تعالى لم نكن مكلفين بها ولا نتحملها ونحاسب عليها قبل الإنجاب، تمام كالغني يحاسب على مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه بخلاف الفقير الذي ليس عنده مال فإن صلح عمله دخل الجنة قبل هذا الغني الذي لديه حساب بحسب حجم أمواله في الدنيا.
فصحيح أن هذا الطفل لا يعاقب على الصلاة ولكن نحن نعاقب عليه ان لم نأمره بها هذا بالنسبة للطفل المميز حتى يبلغ، فإنه لا تجب عليه الصلاة ولكن إن صلى تصح منه الصلاة لانه مميز بخلاف الأطفال دون السبع فإن صلوا تقليدا للكبار فلا تجب عليهم ولا تصح منهم لأنهم لا يميزون ولكن ان فعلوا فخيراً كثيرا وغالبا ما يفعل هذا الاطفال من سن سنتين وثلاث سنوات فلا تمنعوهم فهو من الناحية التربوية يفيد وييسر عليكي ما أنت مكلف به تجاه الطفل حين يبلغ السبع سنوات فالحذر من المنع بل شجعوهم وأظهروا لهم أنه أتوا بفعل حسن يثابون عليه.

ويؤمر الصبي كذلك بحضور المساجد والجماعات حتى يعتادها ويعرف كيف تؤدى صلاة الجماعة ويعرف الإمامة والسرية والجهرية وعلى المصلين أن يصبروا على الأطفال ان أحدثوا ضوضاء لأنهم أطفال ونحن نجد الكبار تحدث هذه الضوضاء أحيانا في المسجد فكيف بالأطفالن فكما أطالب الآباء بأن يعلموا أولادهم قدر الامكان آداب المسجد ويغلظوا هذا الامر في أنفسهم بعدم الإساءة في المسجد الا أنه متوقع منهم أحيانا المخالفة لأنهم في النهاية أطفال، فأنا أوجه رسالة للمصلين في المساجد بأن أبناء المسلمين أبناؤنا جميعا وهذا الولد جاء المسجد لضرورة وهي ضرورة تربوية ستستفيد منها الأمة كلها وليس هذا الولد وحده ولا أهله وحدهم، و المفروض أننا في منتهى الحرص على تنشئة جيلا يصلي في الجماعات في المسجد ولا تتكرر أزمة الأجيال السابقة فعلينا أن نتحمل أولادنا وأولاد المسلمين.
وكذلك أحيانا تكون أخت ما عندها سبيل آخر لتعلم دينها إلا حضور الدروس في المسجد وليس لها أحد تترك معه مثلا ابنها الصغير فتأتي به الى المسجد قد يبكي الولد أو يلعب فما يكون من الأخوات إلا القيام بمظاهرة تفوق ضوضاء الولد الصغير بمراحل كي ترحل هذه المسكينة من المسجد الذي لا سبيل لها غيره لتتعلم دينها، فليتحمل بعضنا بعضا من أجل غاية أكبر ومصلحة أعم وأشمل وهي أمهات وأولاد يعلمون دينهم ويعبدون ربهم كما يحب ويرضى وهي مصلحة عليا ستعم بالخير على الأمة كلها ومكسب كبير في مقابل بعض أصوات تحدثها الأطفال ليست هي التي ستخرجنا من الخشوع في الصلاة كما تزعمون.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعْجلَه حتى يقضي حاجته، يعني كرهت أن أتعجل عليه حتى ينتهي من حاجته في اللعب او ما شابه ذلك
أما
شرط العقل
دليله الحديث الذي ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم
هذا بالنسبة لذهاب العقل بالجنون فلا تجب عليه الصلاة ، فبالتالي لا قضاء عليه ان فاق من جنونه، أما من ذهب عقله بدواء أو مرض أو إغماء فإن الحنابلة يوجبون الصلاة عليه ويقولون بوجوب القضاء حين يفيق، والشافعية يقولون باستحباب القضاء فقط دون الوجوب وغيرهم يقول أنها غير واجبة ولا يقضي

على هؤلاء تجب الصلاة، ولكن ماذا لو تركوها؟
أجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة، فهو كافر مرتد، لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة ولا يتصور عدم العلم بوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، وخاصة في عصرنا هذا العالم مفتوح على بعضه بسبب وسائل الاعلام فالكثير من الكفار يعلم بوجوب الصلاة عند المسلمين.
اذا هذا الجاحد لوجوبها فهو كافر مرتد لولي الأمر أن يقيم عليه حد الردة ويموت كافرا، وقال العلماء هذا بعد أن يستتاب ثلاثة أيام بلياليهم فإن أصر يقام عليه حد الردة.
ومن تركها تكاسلاً وتهاوناً فهو فاسق عاص، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال بكفره تماما مثل الجاحد لوجوبها وإن كان هذا ليس الرأي الراجح ولكن قال به ابن المبارك واسحاق بن راهويه وهو رواية عن أحمد وقالوا أنه يقتل بحد الردة، واستدلوا بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم} [التوبة:9/5]، فمن ترك الصلاة، لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل، فلا يخلى من لم يقم الصلاة.
ولقوله صلّى الله عليه وسلم :
«بين الرجل وبين الكفر: ترك الصلاة»
فهويدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر.
ومثله حديث بُرَيْدة: «
العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر
» وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر.
وعلى الرغم من أن الشوكاني رجح كذلك هذا الرأي لانه قال لا يمكن أن نرد الاحاديث الظاهرة في كفره، ولكنه زاد على ذلك بقوله أنه ليس كفر أكبر أن هناك أنواع من الكفر لا يخلد صاحبها في النار، ولا يمنع المغفرة واستحقاق الشفاعة ، والبعض يرى انه يقتل ولكن ليس بحد الكفر

والجمهور على أنه فاسق يستتاب فإن تاب رفع عنه الحكم بالكفر أو الفسق وإن لم يتب فقد قال مالك والشافعي بأنه يقتل ولكن ليس بحد الردة ولكن حد ترك الصلاة والفرق كبيرة فإن قتل بحد الردة مات كافرا ولو قتل بحد ترك الصلاة فهو ليس بكافر فقد مات مسلماً، أي لا يحكم بكفره وإنما يعاقب كعقوبة الحدود الأخرى على معاصي الزنى والقذف والسرقة ونحوها، وبعد الموت يغسل ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين. ودليلهم على عدم تكفير تارك الصلاة قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:4/48]، وأحاديث متعددة منها: حديث عبادة بن الصامت: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيِّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفَر له» (1) .

أما أبو حنيفة قال يعذر ويحبس ويعاقب حتى يصلي وهذا هو الصحيح والله أعلم واستدل بقوله صلّى الله عليه وسلم : «
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه
وأما الأحاديث التي أوردها القائلون بكفره ردوا عليها بأن حملوها على الجاحد وأن المقصود منها هو جاحد وجوبها وفرضيتها وليس المهمل والمتكاسل عنها
ولعل هذا أرجح لقوله صلّى الله عليه وسلم : «
من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله، حرُم ماله ودمه، وحسابه على الله» وقال عليه السلام أيضاً: «
يخرج من النار: من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار: من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن بُرَّة من خير، ويخرج من النار: من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه مثقال ذرة من خير»

وهناك أدلة أخرى استدلت بها كل مذهب على رأيه ولكن في هذا القدر إيضاح للرأي وكفاية، ويكفي تارك الصلاة أن هناك أدلة على كفره وإطلاق عليه كافر

الشرط الرابع: هو من شروط الصحة وهو الطهارة للآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا...) الى آخر الآية وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وطبعا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليها سواء بالماء وإن تعذر وجوده أو استخدامه لعدم توفره أو لضرر أو لمرض فبتراب، واذا تعذر الماء والتراب الراجح أنه يصلي على حاله وهذا تفصيله في كتاب الطهارة ولكن نوضح فقط المقصود من قولنا مع القدرة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقبل) فإن حقيقة القبول هي وقوع الطاعة أو العبادة مجزئة ومبرئة لما في الذمة من المطالبة بهذه العبادة.
والطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة كلها سواء صلاة الفريضة أو النافلة وبدونها لا تنعقد الصلاة، وكما تحدثنا عن الشروط من قبل وقلنا أنها تتوفر قبل الصلاة ويستمر وجودها الى انتهاء الصلاة، فلو فقدت أثناء الصلاة فلابد من الخروج من الصلاة لتحقيق الشرط من جديد فيتوضأ ولا يسلم لهذا الخروج لأنه مم يسلم أصلا وقد بطلت بالفعل صلاته حين أحدث ولم يعد في صلاة حتى يسلم منها، فيخرج ويتوضأ ثم يعيد صلاته ولا يكملها، يعني لو أنه أحدث في صلاة العشاء بعد ركعتين فخرج وتوضأ لا يعود ليستكمل ركعتين بل يصلي أربع وكأنه لم يصلي شىء من الفريضة خلافاً لما قاله الأحناف فقط في هذا.


الشرط الخامس:دخول الوقت


لقوله جل وعلا ({أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً }الإسراء78
دلوك الشمس: اي ميل الشمس عن كبد أو وسط السماء وهو وقت الظهر، غسق الليل: وهو وقت العشاء وهو اخر وقت المغرب، وسنفصل بإذن الله في معرفة هذه الأوقات
و حددت السنة النبوية مواقيت الصلاة تحديداً دقيقاً لأول الوقت وآخره، روى جابر بن عبد الله أن النبي صلّى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام، فقال له: قم، فصلِّهْ، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّه، فصلى العصر، حين صار ظل كل شيء مثلَه، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وَجَبت الشمس (غربت)، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشَّفَق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين بَرَق الفجر، أو قال: سطع الفجر.
ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصلِّهْ، فصلى الظهر، حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّهْ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً، لم يزُل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جداً، فقال: قم فصَلِّهْ، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» وهو يدل على أن للصلوات وقتين، إلا المغرب.
وقبل تفصيل كيف نعرف وقت الصلاة كما هي وردت في الأحاديث وقبل أن نشرح الأحاديث ونرى ما تشير اليه من أحكام خاصة بدخول الوقت وخروجه نريد أن نتدبر لحظة أنه لولا السنة والأحاديث النبوية وأئمة الحديث الذين يحاول البعض الطعن فيهم الآن كيف لنا أن نعرف متى نصلي ومتى تصح الصلاة ومتى لا تصح منا؟
ثم نذكر أن قولنا شرط دخول الوقت بأننا قلنا الشرط لابد توفره من قبل الصلاة وهذا كما بين الحديث للخمس صلوات المفروضة أو المكتوبة، أما التطوع والنوافل فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف، ومنها ما لا يصح في أوقات معينة وهي أوقات النهي فإنه ينهى عن النوافل المطلقة لا المقيدة، ومنها ما هو مؤقت مثل السنن الرواتب والضحى، ومنها ما يتعلق بحدوث أسباب معينة كالكسوف والاستسقاء
ولا تصح الصلاة إلا بمعرفة يقينية للوقت فان تعذر فبالاجتهاد والظن، يعني أولا لابد أن يكون الإنسان متيقنا قبل الصلاة بأنه دخل وقتها، فإن حال بينه وبين حدوث هذا اليقين حائل كغيم أو غير ذلك مثل أن يحبس في مكان مظلم أو كهف وليس معه ساعة او ما يدله على الوقت، فهذا لابد أن يجته ويغلب على ظنه أنه قد دخل الوقت ولا يصح له أن يصلي على حاله بدون اجتهاد، فإنه لو صلى بدون يقين أو أي اجتهاد قال العلماء أن صلاته لا تصح وان اكتشف بعدها انه صلاها في دخول الوقت، فإما أن يكون متيقن أو اجتهد أو هناك من هو ثقة دله على أنه الوقت، أما تجاهل معرفة دخول الوقت لا تصح به الصلاة لانه شرط فلا تصح الصلاة مع تجاهل الإتيان بشروطها قبلها.

والصلاة لها وقت أفضلية ووقت الجواز ووقت الضرورة، وأفضل الوقت هو أول الوقت للحيث الذي ذكرنا عن ابن مسعود سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم : أَيُّ الْاعمال أَحَبُّ إلَى اللَّهِ عزوجل ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ , قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ))
وأفضل الوقت هو أوله الا العشاء فإنه كان يراعي احوال الناس اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا أخروسنذكره تفصيلا في وقت صلاة العشاء، ويستحب تأخير صلاة الظهر عن اول وقتها في شدة الحر قبيل وقت العصر ويأتي الاستثناء فقط حين يشتد الحر تؤخر صلاة الظهر الى قبيل العصر او الى آخر وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (اذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر) وما ذكرنا هو المقصود من الحديث وليس هذ مستحب عامة في صلاة الظهر كما هو الحال في صلاة العشاء كما سنبين ان شاء الله.، وفي كل منها أحاديث ثابتة نأتي بها في وقتها

ولكن لا تترك الجماعة من اجل تطبيق سنة التاخير في شدة الحر ، انما لو استطاع اياء هذه السنة في مسجد المنطقة فيصلون جماعة مع التاخير فخير وان لم يستطع فليصلي جماعة في اول الوقت معهم ، ويطبق من لا تجب على الجماعة هذه السنة اي للمرأة في بيتها ان تؤخر الظهر في شدة الحر وليس في مجرد ارتفاع درجة الحرارة العادي بل في شدة الحر لانها من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

مدار معرفة مواقيت الصلاة على أحاديث محدودة أولها حديث إمامة جبريل ، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الخمس صلوات يصلي به كل صلاة في أول وقتها ثم جاء له اليوم التالي وصلى به الخمس صلوات ، كل صلاة في آخر وقتها ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين الوقتين وقت اي اول وقت الصلاة الذي صلى به بالامس وآخر وقتها الذي صلى به اليوم بينهما وقت يجوز فيه أداء هذه الفريضة وهذا كلام مجمل ولكن للكلام عن أواخر الاوقات التي ذكرت في الحديث تفصيل.
ونبدأ بصلاة الظهر لان إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بدأت من صلاة الظهر

روى جابر بن عبد الله أن النبي صلّى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام، فقال له: قم، فصلِّهْ، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّه، فصلى العصر، حين صار ظل كل شيء مثلَه، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وَجَبت الشمس (غربت)، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشَّفَق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين بَرَق الفجر، أو قال: سطع الفجر.
ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصلِّهْ، فصلى الظهر، حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّهْ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً، لم يزُل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جداً، فقال: قم فصَلِّهْ، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» وهو يدل على أن للصلوات وقتين، إلا المغرب.
فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية أوقات الصلاة ثم الغد صلى به نفس الصلوات في آخر وقتها ليعلمه أنه من هنا يبدأ الوقت وهنا ينتهي وهذا معنى الوقت بين هذين الوقتين
والبخاري قال أن هذا أصح ما ورد من السنة في المواقيت
وقال العلماء أن الحديث يبين أن لكل صلاة وقتين ما عدا المغرب لما ورد في الحديث ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً، وبعض العلماء قال أن وقت المغرب من بعد دخوله فإن وقتها لتطهر وصلاة خمس ركعات فإذا فاته ذلك صلاها قضاءا وليس هذا الراجح وهذا جديد
ولكن القديم في مذهب الشافعية أن وقت المغرب يبدأ حين تسقط الشمس حتى قبل غياب الشفق الأحمر، يعني كل صلاة لها وقت يدخل ووقتها ممتد لحين دخول وقت الصلاة الأخرى
......
وكما بينا خير الأعمال الصلاة على وقتها الا العشاء والظهر في وقت شدة الحر

ونبدأ بوقت الظهر
أولا قيل في أسماء صلاة الظهر عدة أسباب منها أنها سميت الظهر اشتقاقا من الظهور لأن وقتها أظهر الأوقات، طيب ما هو اذا أخفى الأوقات؟ الفجر لأنه لا يوجد شمس
اذا يعرف وقت الظهر بسهولة جدا أول ما الظل يبدأ في الزيادة
وقيل سميت بالظهر لانها في وقت الظهيرة أي شدة الحر
وقيل سميت بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الخمس صلوات ، وهي كذلك تسمى الأولى وهذا هو الاجابة على سؤالنا لماذا سنبدأ بوقت الظهر في شرحنا هذا فعن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس

والشاهد من الحديث أنه كان اسمها الاولى وكذلك كان اسمها الهجير لانها تصلي في شدة الحر، وسميت الأولى لأن جبريل بدأ بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم
ووقت الظهر يبدأ من الزوال أي زوال أو دلوك أو زيغ الشمس وهو بداية ميل الشمس عن كبد السماء،
فإن الشمس تشرق من المشرق وتسير نحو كبد أو وسط السماء والى المغرب فإن الشمس حيت تشرق يكون الظل في المغرب طويلا جدا، هذا الظل الطويل جدا كلما صعدت الشمس الى وسط السماء كلما أخذ هذا الظل في التناقص حتى اذا وصلت الى وسط السماء يصل الى التناهي ويقف هذا التناقص ويظل على هذا الظل المتناهي في القصر، يعني يكون ظل الشىء تحته، فإذا بدأت تتحرك الشمس من الوسط الى المغرب، يبدأ الظل في الزيادة، فإذا هو كان مستقر على قصره المتناهي هذا ثم عند أول زيادة تلمحها فيه فإن هذا هو وقت الزوال، فهذا أول وقت الظهر

فإن الشمس لما بتكون في وسط السماء أو في كبد السماء ووضعنا عصا مثلا لن نجد ظلا يزيد ولا ينقص، فلو ظللنا ننظر الى العصا فإنه أول ما يبدأ ظلها يزيد هنا بدأ وقت الزوال وهو وقت الظهر
فميل الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره، يعني هو قد تناهى في القصر لفترة معينة وبعد ذلك يبدأ في الازدياد هنا نعلم أن الشمس بدأت تميل عن كبد السماء


وأما آخر وقت الظهر حين يصير الظل مثل صاحب هذا الظل يعني الظل عند بداية الوقت فهو يبدأ في الزيادة الى أن يصل هذا الظل كطول الرجل نفسه صاحب الظل فإنه هنا هذا آخر وقت الظهر ودخول وأول وقت العصر، وراجعوا نص الحديث

وذكر بعض العلماء ملحوظة نحو دقة معرفة وقت الظهر ، اننا كما بينا حينما تكون الشمس في كبد السماء يكون ظل الشىء تحته ، فنجد في المناطق الاستوائية تكون الشمس عمودية تماما فوق الشخص في هذا الوقت فلا يكون هناك زيادة في الظل عند الاستواء بل يكون الظل أسفل الشخص ، ولكن في بلاد اخرى غير المناطق الاستوائية ، يكون هناك زاوية ميل للشمس عند الاستواء ، فيكون هناك ظل للشىء بنحو شبر مثلا او اكثر او اقل ، فهذه الزيادة تهمنا خاصة عند معرفة آخر وقت الظهر لان اذا قلنا ان وقت الظهر حين يصير ظل الشىء مثله ، فإذا كان في منطقة عندما كانت الشم في كبد السماء هناك زاوية ميل فكان هناك مثلا شبر ظل ، فإن انتهاء وقت الظهر في هذه المنطقة حينما يكون ظل الشىء مثله مضافا اليه هذا الشبر لان وقت الظهر بدا من بعد زيادة الظل عن هذا الشبر لان هذا الشبر من الظل كان حين وجود الشمس في وسط السماء وبدا وقت الظهر اي وقت الزوال حين زاد هذا الظل عن هذا الشبر.

ثم بعد ذلك يأخذ الظل في التنامي أو في الزيادة الى أن يصير الظل ضعف صاحبه، فإذا بلغ الظل ضعف طول صاحبه هنا فيما يظهر من حديث امامة جبريل انه آخر وقت الصلاة (ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّهْ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه) ، ولكن عندنا أحاديث أخرى
وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر) ، وعندنا حديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس
حل ظاهر تعارض الااديث في نهاية وقت العصر:
هنا الاشكال ان عندنا ثلاثة أحاديث مختلفة في نهاية وقت العصر ، ووجه الجمع بينها ما ذهب اليه العلماء من تقسيم وقت العصر الى: وقت فضيلة وهو أول وقتها ، ووقت اختيار الى ان يصير ظل كل شىء مثليه وهذا ما ذكر في حديث امامة جبريل ، ووقت الجواز وهو من بعد ذلك الى الاصفرار وهو ما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو، ووقت جواز مع الكراهة من حال الاصفرار الى الغروب

ولكنه قد شابه المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك (تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا)
ما هو وقت الاصفرار؟

اصفرار الشمس إلى غروبها مدة من ثلث ساعة الى نصف ساعة تقريبا في الصيف على الأكثر، وثلث أو ربع ساعة تقريبا في الشتاء قبيل أذان المغرب على الأكثر كذلك وهذا يجمع بين الاقوال
وقيل في اصفرار الشمس تصير الشمس قرص اصفر ممكن ان ينظر الانسان اليه

فإذا صار ظل الشىء مثليه بدأت الشمس بالسقوط الى أن تصل إلى الغروب سقط نصف الحاجب وبقي النصف الآخر هنا لا تصح صلاة المغرب لأن صلاة المغرب لابد أن تسقط الشمس كلها لا ترى منها شيء يعني حاجب الشمس بأسره يسقط، وفي الحديث أنه في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ونفس وقت اليوم السابق بخلاف باقي الصلوات ولهذا اختلف العلماء، هل للمغرب وقتان أم هي وقت واحد
فإن وقت المغرب تجد في السماء حمرة فمادامت هذه الحمرة فمازال وقت المغرب، فهو من حين تسقط الشمس الى غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد دخل وقت العشاء

واما صلاة جبريل بالنبي للمغرب في نفس الوقت تاكيدا على انه من الصلوات التي يتاكد فيها التعجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديني يناديني
عضو مميز
عضو مميز
ديني يناديني


عدد الرسائل : 241
الجنسيه : سعوديه
  : فوائد الصلاه وشروطها Sob7an
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

فوائد الصلاه وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد الصلاه وشروطها   فوائد الصلاه وشروطها I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 15, 2011 8:16 pm

بارك الله فيك واثااابك الوالي على حسن اختيارك للمواضيع المفيده والتى تتميز بالنصح والتذكير

جزاااااااااااك الله الف خير يالغلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فوائد الصلاه وشروطها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فوائد الصلاه على النبي
»  حديث باطل في عقوبة تارك الصلاه
» فوائد الزنجبيل
» :: فوائد عثيمينية ::
» من فوائد الذكر ( ذكر الله )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ديني يقيني :: الأقسام الاسلاميه العامه :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: