منتديات ديني يقيني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات ديني يقيني (ان تنصروا الله ينصركم) معا لنهضة الامه الاسلاميه فما احوجنا في هذه الايام لمعرفة الدين الاسلامي الحنيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أم مشعل
عضو مميز
عضو مميز
أم مشعل


عدد الرسائل : 346
الموقع : في هذه الدنيا وغداًتحت التراب
الجنسيه : سعوديه
  : مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  Sob7an
تاريخ التسجيل : 29/04/2011

مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  Empty
مُساهمةموضوع: مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -    مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  I_icon_minitimeالسبت مارس 10, 2012 12:28 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



- ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا ( 24/ 363 ) .


- إذا كان المرء كافراً وقت كسبه للمال ثم تاب لم يجب عليه أن يتخلص من ماله أما إن كان مسلما وكان كسبه للمال من حرام ثم تاب، وجب أن يتصدق به ( 24/ 302 – 366 ) .



- ليس هناك آيات وصلوات خاصة لحفظ القرآن ( 24/ 245 ) .



- حديث: ( كان لا ينام إلا إذا قرأ السجدة والملك ) إسناده ضعيف. فيه: ليث بن أبي سليم ( 24/ 248 ) .


- لفظ " ونستهديه " لم تثبت في خطبة الحاجة ( 24/ 211 ) .


- يقول في الإجابة على الإقامة بمثلها لحديث: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ( 24/ 217 ).

=cyan]R]
- حديث: ( من شغله القرآن عن ذكري ) لا يصح. فيه عطية العوفي ( 24/ 191 ) .



- استخدام " السبحة " من الأمور العادية والأصل فيها الجواز ( 24- 206 ) .


- أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس إلى غروبها ( 24/ 178 ) .


- تخصيص أدعية عند المذاكرة لا دليل عليها. ( 24/ 185 ) .



- لا تبطل الصلاة إذا دعي فيها بغير العربية. ( 24/ 169 ) .



- " الحنّان " ليس من أسماء الله إنما هو صفة فعل بمعنى الرحيم (( وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا ))[مريم:13] أي: رحمة منا ( 24/ 172 ) .


- ألفاظ :
1- " صلى الله عليه وسلم " ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشاركه بقية الأنبياء.
2- " رضي الله عنه " اصطلح على الصحابة ولو جعل لغيرهم فلا بأس أحياناً.
3- " كرم الله وجهه " تخصيصه بعلي لا أصل له. ( 24/ 161 ) .


- بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول " الله أعلم " ولا نقول " الله ورسوله أعلم " ( 24/ 156 ) .


- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة أما الدعاء له فبدعة ( 24/ 160 ) .


- الحديث الذي فيه: ( الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي الداعي على الرسول ) لا يصح ( 24/ 151 ) .


- زيادة " وإليك السلام " في الأذكار بعد الصلاة، عند البيهقي وفي سنده الوليد بن مسلم وفيه كلام. ( 24/ 148 ) .


- أجمع أهل العلم على أن الانحناء لا يجوز لأحد من المخلوقين. ( 24/ 130 ) .


- القيام للداخل لأجل السلام لا بأس به، وقد كان الرسول صلى الله عليه يقوم لابنته فاطمة، وقال: ( قوموا إلى سيدكم ) أما القيام تعظيماً له فلا يجوز. ( 24/ 130 ) .


- قول " السلام على من اتبع الهدى " لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. ( 2/ 114 ) .


- زيادة " ومغفرته " في السلام ابتداء لا تصح. ( 24/ 116 ) .


- لا يلزم إزالة الوشم في الجسد بعد التوبة إذا كان العلاج لا ينفع ( 24/ 102 ) .



- الحناء للرجال يجوز للتداوي أما للزينة فلا ( 24/ 105 ) .



- لا يلزم إزالة الوشم في الجسم بعد التوبة إذا كان العلاج لا ينفع. ( 24/ 102 ) .



- الطب الشعبي يجوز للماهر فيه أن يتخذها مهنة له، ويجوز أن يأخذ عليها أجراً. ( 25/ 104 ) .


- يجوز معالجة المسلم للكافر غير الحربي. ( 25/ 104 ) .


- ثقب الأنف للمرأة للزينة لا بأس به. ( 24/ 36 ) .


- لبس البنطلون للرجال ليس من خصائص الكفار. ( 24/ 39 ) .



- لبس العمامة مباح وليس سنة. ( 24/ 34 ) .



- الملابس التي عليها شعارات الكفار:

1- إن كانت ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ونحوه فلا تجوز.
2- إن كانت ترمز إلى صورة الكافر أو اسمه فلا تجوز.
3- إن كانت ترمز إلى ماركة الشركة المصنعة فلا بأس . ( 24/ 24 ) .


- صلاة المسبل صحيحة وهو آثم. ( 24/ 10 ) .
- تحرم الصلاة بلباس فيه صليب. ( 24/ 19 ) .


- لا يجوز التبرأ من الابن مهما فعل لثبوت نسبه شرعاً لأبيه. ( 25/ 283 ) .


- إذا شرع المصلي في فريضة فلا يقطعها لنداء والديه، أما النافلة فيجوز له قطعها. ( 25/ 228 ) .


- من كان يغسل والديه عند كبرهما لا ينظر لعورتهما بل يضع عليها ساتر ويغسل العورة. ( 25/ 237 ) .


- المُحَّرم لبس الحرير الطبيعي للرجال أما الصناعي فلا بأس به. ( 24/ 47 ) .


- تشريح الجثة على تفصيل:

1- إن كان لغرض دعوى جنائية فلا بأس .
2- للتحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها فلا بأس .
3- إن كان لأجل التعليم، فلا يجوز لحرمة المسلم حياً وميتاً، ويجوز للميت غير المحترم. ( 25/ 93 ) .


- إذا كان المريض تحت الجهاز التنفسي وإن نزع منه مات مباشرة لقوة مرضه وقرر طبيبان أنه في حكم الموتى فلا مانع من نزع الجهاز التنفسي. ( 25/ 83 ) .


- لا يجوز سحب الدم من المرضى للتعليم ولو كان المرضى لا يرجى شفاؤهم؛ لأن في ذلك ضرر عليهم وظلماً لهم، أما من كان في عقله ويأذن في ذلك فلا بأس بشرط عدم الضرر. ( 25/ 70 ) .



- لا حرج من إزالة الأصبع الزائدة إذا لم يترتب على ذلك ضرر. ( 25/85 ) .


- أخذ المال لأجل التبرع بالدم محرم؛ لحديث: ( نهي عن ثمن الدم ) رواه البخاري. والإجماع منعقد على هذا. ( 25/ 69 ) .


- لا بأس من التداوي بالأدوية لمنع تساقط الشعر. ( اللجنة: 25/ 12 ) .


- إجراء عملية تجميلية لإزالة عاهة معينة لا بأس بها. ( 25/ 55 ) .



- النصوص التي جاء فيها كراهية الكي تحمل على ما إذا لم يحتج إليه المريض لإمكان العلاج بغيره، أو أن العلاج به خلاف الأولى. ( 25/ 7 ) .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنين للجنه

حنين للجنه


عدد الرسائل : 799
الموقع : مكة المكرمة
  : مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  Sob7an
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -    مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  I_icon_minitimeالأحد مارس 11, 2012 8:02 pm

بارك الله بكِ اختي ام مشعل على هذا الطرح الجميل وذلك لتعم الفائده للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دموع قلبي
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 32
الجنسيه : سعوديه
  : مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  Sob7an
تاريخ التسجيل : 13/02/2012

مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -    مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -  I_icon_minitimeالإثنين مارس 12, 2012 9:20 am

جزيتي خيرا والجنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فوائد في الألفاظ من فتاوى العلامة ابن عثيمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ديني يقيني :: الأقسام الاسلاميه العامه :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: